Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Noocyada
وفي الحقيقة هذا القول للحنابلة ضعيف جدًا ولا أظنه يصح عن الإمام أحمد.
أولًا: لأن فيه تكلف شديد.
ثانيًا: أن الحديث ضعيف.
ثالثًا: أنا نجد أن الشارع اعتنى تمامًا بآداب الاستنجاء كما سيأتينا فبين أدق التفاصيل ولم يذكر هذا الأدب مما يدل على أنه لا يستحب ولا ينبغي.
ثم فيه عناء ومشقة على الإنسان.
فالخلاصة أن هذا الأدب القول به ضعيف جدًا.
• ثم قال ﵀:
وبُعْدُه في فضاء.
معنى هذا الكلام أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أن يبعد.
الدليل على هذا: أن المغيرة بن شعبة أخبر أنه كان هو والنبي ﷺ في سفر وأن نبينا ﷺ لما أراد أن يقضي حاجته قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني - يعني انطلق يمشي إلى أن أصبح المغيرة لا يراه من شدة البعد ولذلك يقولون وبعده في فضاء.
هناك تعليلات كثيرة لاستحباب البعد:
• منها: حصول الستر للإنسان عند إرادة قضاء الحاجة.
• ومنها البعد عن الصوت.
• ومنها أن لا يتأذى الناس الذين بجواره به.
وعدة فوائد أخرى.
فهذا سنة ثابتة من حيث الأثر ومن حيث النظر.
• قال ﵀:
واستتاره.
الدليل على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستتر حديث أبي هريرة من أتى الغائط فليستتر.
وهناك أحاديث أخرى أصح من حديث أبي هريرة وهو أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يقضي حاجته اتخذ هدفًا أو شجرةً أو عشب نخل.
يعني أنه يذهب إلى شيء منتصب يستتر خلفه.
والمراد من الاستتار هنا الاستتار من حيث البدن أما العورة فيجب أن تستر فلا يستحب بل يجب وجوبًا.
فالذي يستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يكون في مكان لا يرى البدن كله حتى لو لم يبعد.
وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس أن يقضي حاجته بحيث لا يرى بدنه.
• ثم قال ﵀:
وارتياده لبوله مكانًا رخوًا.
استدلوا على استحباب هذه المسألة بقول النبي ﷺ إذا بال أحدكم فليرتد لبوله.
= ما معنى ارتياده لبوله مكانًا رخوًا؟
- الجواب: هو أن يذهب إلى مكان من الأرض لين وليس بقاس حتى إذا سقط البول لا يكون له رشاش.
فمن المعلوم أن البول إذا سقط على أرضية قاسية ارتد.
وإذا سقط على أرضية لينة ورخوه لم يرتد.
1 / 50