Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Noocyada
- والثاني: أن هذا القتال محل إجماع من الفقهاء. فقد أجمعوا ﵏ على وجوب مقاتلة الذين يتركون الأذان والإقامة.
ومقاتلة الذين يتركون الأذان والإقامة من أدلة وجوب الأذان والإقامة من الأدلة الدالة على صحة قول من ذهب أنهما فرض كفاية.
• ثم قال ﵀:
وتحرم أجرتهما.
يحرم على الإنسان أن يؤذن بعقد إجارة فإن فعل فهو آثم وفي صحة أذانه خلاف.
والدليل على تحريم استئجار من يؤذن:
- الدليل الأول: قول النبي صلى الله علية وسلم (واتخذ مؤذنًا لا يأكل على آذنه أجرًا).
- والدليل الثاني: أن الأذان قربة وكل قربة لا يصلح فيها العوض. لأن أخذ العوض عن القرب من استعمال الدين لنيل غرض من الدنيا.
= وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإستئجار للأذان وأن العقد صحيح لا يحرم.
وهو قول ضعيف مصادم للنصوص.
• ثم قال ﵀:
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
لما بين حكم الاستئجار ﵀ أراد ان يبين حكم أخذ الرزق من بيت المال على الأذان.
فبين أنه يجوز وأنه لا يستوي الإستئجار وأخذ الرزق من بيت المال.
واشترط لهذا الحكم شرط وهو:
أن لا يوجد متطوع للأذان.
فإن وجد متطوع للأذان فإنه لا يجوز للإمام أن يستأجر أو أن يعطي شخصًا آخر رزق ليؤذن.
التعليل:
- لعدم الحاجة إليه وعدم الحاجة إلى الإنفاق عليه.
بقينا في الدليل على جواز أخذ الرزق من بيت المال:
الدليل:
- الإجماع فإن العلماء أجمعوا على جواز أخذ المؤذن والإمام والقاضي ونحوهم رزقًا من بيت المال ليتفرغوا لمصالح المسلمين.
فالدليل: هو الإجماع ولله الحمد.
بدأ المؤلف ﵀ بذكر الصفات المستحبة في المؤذن - الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن:
• فقال ﵀:
ويكون المؤذن صيتًا.
وفي الشرح: حسن الصوت. وهذا صحيح.
أي: أن السنة أن يكون صيت وفي نفس الوقت حسن الصوت فكلاهما يستحب.
أما الدليل على استحباب أن يكون صيتًا:
1 / 227