Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Noocyada
عرفنا من الخلاف السابق قبل أن نتجاوزه أن من العلماء من يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا بلا عذر تكاسلًا فإنه يخرج عن الملة ويجب أن يقتل فلمجرد انتهاء وقت الأولى فإنه يكقر ويقتل
وهذا يعني شدة خطورة ترك فريضة واحدة فإنه يعتبر عند الإمام أحمد في رواية وهو من هو ﵀ أنه كافر ويقتل وهذا أمر عظيم جدًا ولذا على طالب العلم أن يحذر الناس أشد التحذير من ترك فريضة واحدة تهاونًا وكسلًا ولو فريضة واحدة لأنه يعرض نفسه لأمر عظيم وهو الكفر
•
قال ﵀
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما
قوله ﵀ فيهما يرجع الضمير إلى ترك الجحود وترك التهاون والكسل
في الأمرين لا يقتل حتى يستتاب
الدليل
قالوا قياسًا على المرتد فالمرتد لا يمكن أن يقتل حتى يستتاب قالوا كذلك من ترك الصلاة لا يقتل حتى يستتاب
ما هي العلة التي قاسوا بها؟
الجواب أن العلة الجامعة بينهما قالوا لأن في كل منهما تركًا لواجب
القول الثاني أنه يقتل مباشرة بلا استتابة فيؤخذ ويقتل نسأل الله العافية والسلامة
والقول الثالث أن هذا راجع إلى رأي الإمام فإن رأى أن يستتيبه ويستعتبه فعل وإن رأى أن يقتله مباشرة فعل فيرجع إلى رأي الإمام والإمام يرجع إلى المصلحة
وهذا القول الثالث هو الصواب أنه يرجع في ذلك إلى رأي الإمام حسب المصلحة فقد يرى الأمام أن ترك الصلاة نحن الآن نتحدث عن القتل ولسنا نتحدث عن الكفر فإن القتل لا إشكال فيه فقد يرى الإمام ردعًا للناس وتأديبًا لهم أن يقتل مباشرة حتى ينزجر الناس وقد يرى الإمام أن هذا الشخص المعين قريب للتوبة وحصل منه التساهل لغلبة الهوى فيستتيبه قبل أن يقتله فيرجع إلى رأي الإمام وهذا هو الصحيح إن شاء الله
وبهذا انتهى الباب الأول من كتاب الصلاة وبدأ بباب الأذان والإقامة
باب الأذان والإقامة
• قال ﵀
باب الأذان والإقامة
لما ذكر المؤلف ﵀ وجوب الصلاة بدأ بوسيلة الدعوة إليها
والأذان
في لغة العرب هو الإعلام
وفي الإصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه للفجر بألفاظ مخصوصة
1 / 222