Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Noocyada
في الحقيقة كما ترون فيها إشكال ومن وجهة نظري لا أقول الراجح لكن الأقرب عدم الإعادة. لأن هذا الإنسان فعل ما أمر به والشارع لا يأمر بالصلاة مرتين وليس منه تفريط وإن كان بعض الفقهاء يقول بلى منه تفريط لأنه نسي لكن في الحقيقة النسيان لا ينسب إلى صاحبه التفريط لأنه يعرض للذهن من غير إرادة صاحبه. فهذا ترك العبادة أصلًا لكن هنا فعل ما عليه.
• ثم قال ﵀:
وإن نوى بتيممه أحداثًا.
• إن نوى بالتيمم أحداثًا أجزأه. فمثلًا لو فرضنا أن إنسانًا أكل لحم الجزور وبال ونام. كم حصل منه حدث؟ ثلاثة أحداث. فإذا نوى هذه الأحداث أجزأة.
• وإن نوى أحد هذه الأحداث أيضًا أجزأه.
• وإن نوى أحد الحدثين لم يجزأه = مالمقصود بالحدثين؟ الأكبر والأصغر.
• فإن نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر.
• وإن نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر.
إذًا فرق بين أن ينوي حدثًا واحدًا من بين عدة أحداث من جنس واحد وبين أن ينوي حدثًا أصغر دون الأكبر أو الأكبر دون الأصغر.
تقدم معنا في الغسل أن نية الغسل تكفي عن نية الوضوء فكذلك هنا نية التيمم عن الجنابة تكفي عن نية التيمم عن الوضوء.
كما قلنا في تلك المسألة تمامًا.
إذًا الصواب أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع فإن نوى الحدث الأصغر لم يرتفع لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر ولكن الأكبر لا يدخل في الحدث الأصغر.
• قال ﵀:
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها.
إذا نوى نجاسة أجزأه أيضًا فهم من هذه العبارة أنه يشرع للإنسان أن يتيمم عن النجاسة وهذا من مفردات مذهب الحنابلة.
فإذا كان - مثلًا - على بدنه نجاسة ولا يملك ماء يزيل به هذه النجاسة شرع له عند الحنابلة أن يتيمم عن هذه النجاسة.
والقول الثاني: أن التيمم مشروع لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة بدليل أنه لم يأت في الشرع رفع للنجاسة وإنما النصوص جاءت في رفع الحدث فقط وهذا القول - الثاني: هو الصواب. أنه لا يشرع للإنسان أن يتيمم للنجاسة إذا لم يستطع أن يزيلها بالماء.
• ثم قال ﵀:
أو خاف بردًا أو حُبس في مصر فتيمم.
يعني إذا حبس في مدينة من المدن ولم يستطع داخل الحبس أن يتوضأ أو يغتسل بالماء شرع له التيمم.
1 / 155