Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Noocyada
واستدلوا: بأن عددًا كبيرًا من أصحاب النبي ﷺ ومن الوفود التي وفدت عليه أسلموا ولم ينقل أنه أمرهم بأن يغتسلوا. ولو أمرهم لنقل.
ودليل الجمهور في الحقيقة دليل قوي.
أي القولين أرجح؟
في الحقيقة المسألة الخلاف فيها قوي والاحتياط أن يغتسل لأن الأدلة فيها نوع تعارض وقوة في الاستدلال والثبوت.
• ثم قال ﵀:
وموت.
الموت يوجب الغسل: فيجب على أولياء الميت أن يغسلوه.
والدليل أن النبي ﷺ لما مات الحاج الذي وقصته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر فأمر بغسله لما مات وأيضًا في حديث أم عطية أن النبي ﷺ قال للنسوة اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ... الحديث.
وهذا أمر وهو يدل على الوجوب.
ولا أعلم أن في المسألة خلافًا.
فصار الدليل من الإجماع والسنة.
• ثم قال ﵀:
وحيض.
من موجبات الغسل الحيض لقوله تعالى ﴿حتى يطهرن فإذا تطهرن﴾ قال المفسرون معنى قوله فإذا تطهرن أي اغتسلن والأولى حتى يطهرن: أي حتى يتوقف الحيض والنبي ﷺ قال للمستحاضة فإذا ذهبت عنك - يعني الحيضة - فاغتسلي.
فصار الدليل مركب من الآية والحديث. وأيضًا هو محل إجماع.
• ثم قال ﵀:
ونفاس.
وهو الموجب السادس. النفاس موجب من موجبات الاغتسال والدليل عليه الاجماع فلم يختلف العلماء في وجوب الاغتسال وأيضًا القياس على الحيض.
• ثم ذكر مسألة من مسائل النفاس فقال ﵀:
لا ولادة عاريَة عن دم.
يعني أن المرأة إذا ولدت ولم يخرج مع الولد دم مطلقًا - فهي طاهرة مباشرة ولا يجب عليها اغتسال أصلًا. وهل يتصور أن تلد المرأة بلا دم؟
قال الأطباء والفقهاء: أنه يتصور وقد وقع.
الأمر الثاني: مالدليل على أن المرأة إذا ولدت بلا دم لا غسل عليها.
الدليل أن الشارع الحكيم: إنما أمر النفساء بالاغتسال لخروج الدم بدليل أن النبي ﷺ سمى الحيض نفاسًا فقال لعائشة في الحج أنفست. فعلمنا من هذا الحديث أن موجب الاغتسال هو خروج الدم لا مجرد الولادة وهذه المسألة قليلة الوقوع لكن لا بد من معرفة حكمها الشرعي.
لما انتهى من تعداد موجبات الغسل انتقل إلى ما يترتب على هذا الحدث الأكبر.
• فقال ﵀:
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءَة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء.
ومن لزمه الغسل: من هو الذي يلزمه الغسل؟
1 / 131