Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Noocyada
وإنما استثينا ما كان نجسًا في الحياة؛ لأنه نجس عين، لذا هو نجس حيًا ميتًا فلم يكن الدبغ مؤثرًا فيه: (وهذا فيه لمن عم الحيوانات النجسة في الحياة) .
ـ أما أهل القول الثاني: فالذين قالوا: لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم: فاستدلوا: بما رواه أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: (دباغ الأديم ذكاته) .
فقالوا: قد ذكر النبي ﷺ أن دباغ الأديم الذكاة له، فلم يكن ذلك مؤثرًا - أي الدباغ - إلا فيما تؤثر فيه الزكاة من الحيوانات.
ـ وفي هذا الدليل نظر: فإن النبي ﷺ قال: (دباغ الأديم ذكاته) فنسب إضافة الذكاة إلى الإهاب أو الأديم، ومعلوم أن الذكاة التي جعلوها دليلًا على هذه المسألة إنما تنسب إلى الحيوان نفسه ولا تنسب إلى أديمه.
فيكون المعنى هنا: (دباغ الأديم طهوره) أي ذكاته أي كما أن الذكاة تؤثر فيه طهارة وحلًا، فإن دباغ الجلود كذلك يؤثر فيه طهارة وحلًا.
وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه: (دباغة طهوره) وقد تقدم حديث سلمة بن المحبق (دباغ جلود الميتة طهورها) على ذلك: الذكاة هي نفسها الطهور.
ـ ولذا: لا يقال بحله طعاما وهو مذهب جمهور الفقهاء يقول تعالى: (حرمت عليكم الميتة)، وقوله: (إنما حرم أكلها) .
خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة إستدلالًا بهذه اللفظة.
فإن قول النبي ﷺ: (إنما حرم أكلها) صريح بتحريم كل شيء وأن الجلد إنما ينتفع به في غير الأكل.
فالأرجح: هو هذا القول وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية المتأخرة عنه: وأن الجلد الذي يطهر إنما هو جلد الحيوان الطاهر في الحياة فهذا هو الذي يؤثر فيه الدباغ وأما غيره فإنه لا يؤثر فيه.
ـ وقريب منه في القوة المذهب الذي هو أضيق منه وهو القائل: بأنه لا يطهر من جلود الميتة إلا جلد ما كان مأكول اللحم.
1 / 91