Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Noocyada
والثانية (١): الماء يكون فيها طهورًا مكروهًا.
والثالثة (٢): الماء فيها طهور وليس بمكروه. والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين.
قوله: «وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما خمسمئة رطل عراقي تقريبًا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور»:
قلتين: تثنية قلة، وهي مقدار معروف مشهور عند العرب، ويسمى بالقلة الهجرية نسبة إلى هجر التي شبّه النبي ﷺ نبق سدرة المنتهى بقلالها وهذه القلة ذكر المؤلف أنها تسع (٥٠٠ رطل) عراقي وهذه ليست من المقاييس المشهورة عندنا.
وهي تساوي في المقاييس المشهورة ثلاثة وتسعون صاعًا نبويًا وثلاثة أرباع الصاع النبوي، (٣⁄٤ ٩٣ صاع نبوي) .
وهو ما يساوي في المقاييس الحاضرة مئتان وسبعون لترًا (٢٧٠ لترًا) .
وهما - أي القلتان - تساويان خمس قرب.
ـ هذه المسألة ذات شطرين.
١ـ الشطر الأول: أن هناك تقسيم للماء من حيث الكثرة والقلة، وأن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وأن ضابط الكثير هو ما بلغ القلتين، فما بلغ قلتين فأكثر فهو الكثير، وما نقص عن ذلك فهو القليل هذا هو أصل المسألة.
٢ـ الشطر الثاني: أن الماء الكثير البالغ قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يكن بول آدمي أو عذرته فإن الماء إذا لم يتغير فهو طهور.
أما إن خالطه البول أو العذرة من الآدمي فهو نجس وإن كان كثيرًا لم يتغير.
٣ـ وهناك شطر ثالث وهو تبع للشطر الثاني:
وهو: أنه إذا كان هذا الكثير الذي وقع فيه البول أو العذرة من الآدمي ولم يتغير إذا كان ما وقع فيه يشق نزحه عنه فإنه طهور.
ـ إذن أصبح ينقسم الماء إلى قليل وكثير:
أما القليل: فإنه ينجس عندهم بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم يتغير.
_________
(١) ما كان عن طهارة مستحبة.
(٢) ما كان عن تبريد.
1 / 43