Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Noocyada
وفقهاء الحنابلة يرون أنه مبيح، لذا هذا التعريف يجري على قاعدتهم، وسيأتي البحث في هذا.
* وقوله هنا كذلك: «لا يزيل النجس الطارئ غيره»:
يدل على أنه لو كانت هناك نجاسة فصب عليها شيء آخر من المواد كالكيميائية مثلا، أو أزيل بتراب أو نحو ذلك فإن النجاسة تبقى ولا تزول.
بمعنى: ثوب أزيلت نجاسته بغير الماء أو زالت نجاسته بغير الماء، هل يزول ذلك أم لا؟
قالوا: لا يزول إلا بالماء، هذا هو مذهب الحنابلة. فعلى ذلك إذا أزيل بحكة مثلًا وكان مما يقبل الحك، أو أزيل بأي طريق آخر، بمواد كيميائية أو نحو ذلك أو بتراب فإنه عندهم لا يزول واستدلوا بقول النبي ﷺ: في دم الحيض يصيب الثوب: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) (١) متفق عليه.
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (٢٢٧): عن أسماء قالت: جاءت امرأةٌ النبي ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: (تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه)، وانظر (٣٠٧) . وأخرجه مسلم (٢٩١) كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) .
1 / 24