Sharaxa Wasiyat Abi Hanifa

Al-Babarti d. 786 AH
69

Sharaxa Wasiyat Abi Hanifa

شرح وصية الإمام أبي حنيفة

فإن قيل: ما وجه قوله: «واجب»، وقد ذكر في «الهداية» وعامة الكتب أنه جائز، حتى اختلفوا في الأفضلية، فمنهم من ذهب إلى أن المسح أفضل، وذهب عامتهم إلى أن الغسل أفضل، ومن الصحابة من أنكره كابن عباس وعائشة وأبي هريرة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: «والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة» (1) وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين» (1).

أجيب: بأن المراد واجب اعتقاد جوازه، بدليل المقام، فإن أصول الكلام لا يبحث فيه عن الفروع بالجواز وعدمه، وإنما يبحث فيه عن الاعتقادات، وما روي من إنكار الصحابة فقد صح رجوعهم إلى قول عامة الصحابة.

Bogga 106