Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
شرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
(١) في " و" أي أهلها. * نهاية ٣/ب من " ج ". (٢) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية. الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضًا، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص ٢٥٢. (٣) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع ١/ ٣١٨ - ٣١٩. (٤) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد ١/ ١٣، الإبهاج ١/ ٣٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧، البحر المحيط ٢/ ٢٠٩، التحقيقات ص ١٨٠، الأنجم الزاهرات ص ١١٤، شرح العبادي ص ٧٥. (٥) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٦) ورد في " ب " إلى الذهن. (٧) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ. (٨) انظر لسان العرب ١٠/ ١٤٥، المصباح المنير ٢/ ٤٥٧. (٩) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط ٢/ ٢٠٠، الإبهاج ١/ ٣٠٢، المحصول ١/ ١/٤٥١، شرح العبادي ص ٧٦، حاشية الدمياطي ص ٩، التحقيقات ص ١٨١، الأنجم الزاهرات ص ١١٤.
1 / 101