Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AH
85

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة (١) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (٢) اللغوي، وهو الدعاء بخير (٣). والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (٤)، وهو كل ما يدب على الأرض (٥). [تعريف المجاز] والمجاز (٦) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (٧) هذا على المعنى (٨) الأول للحقيقة.

(١) نهاية ٤/أمن "ب". (٢) في "ج" موضعه وهو خطأ. (٣) قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/١٧٩، وانظر المصباح المنير ١/ ٣٤٦، أنيس الفقهاء ص ٦٧. (٤) في "ج" موضعه وهو خطأ. (٥) التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص ٦٥ - ٦٦. (٦) المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب ٢/ ٤١٦، تاج العروس ٨/ ٣٤ وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص ١/ ١٨٥ بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد ١/ ١٧، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص ٥٩. (٧) في " ج " موضعه وهو خطأ. (٨) في " ب " معنى.

1 / 96