78

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
أي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.

(١) في " هـ " طرق. ... (٢) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص ٥٥، حاشية الدمياطي ص ٦. (٣) في " ج " عن. (٤) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين. (٥) في " ج " العالَم وهو خطأ. (٦) في " ب " الإستدال وهو خطأ. * نهاية ٣/ب من " ب ".

1 / 89