Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
شرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
(١) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح ٤/ ١٦٣٥، تاج العروس ١٤/ ٥٦، المصباح المنير ١/ ٥٢. (٢) في " ب " وصف. (٣) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحًا المستصفى ١/ ٩٥، المحصول ١/ ١/١٤٣، الإحكام ١/ ١٣١، شرح العضد ٢/ ٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥. (٤) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ١٢٣، التقرير والتحبير ٢/ ١٥٤، أصول السرخسي ١/ ٨٦، البحر المحيط ١/ ٣٢٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، التمهيد للإسنوي ص ٥٩، الإحكام ١/ ١٣١، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٨٤. (٥) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه. (٦) ليست في " ب ". (٧) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة. (٨) في " ب " فقد. (٩) قوله (اصطلاحًا) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص ٣١. * نهاية ١/ب من " ب ".
1 / 78