Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
شرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
(١) المكروه لغة: مأخوذ من الكراهة وقيل من الكريهة وهي الشدة في الحرب والمكروه ضد المحبوب. لسان العرب ١٢/ ٨٠، المصباح المنير ٢/ ٥٣٢. (٢) في "ب" وصف. * نهاية ٢/ب من " أ " (٣) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر شرح العبادي ص ٢٩، الأنجم الزاهرات ص ٩٣. (٤) انظر تعليق رقم (٥) من الصفحة قبل السابقة. (٥) قوله (ولا يعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الحرام لأن فاعله يعاقب. وتعريف المكروه بما ذكره إمام الحرمين يشمل ما كان طلب تركه بنهي مخصوص وما كان بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها وهو أصل الاصطلاح الأصولي وإن خالف بعض متأخري الفقهاء كالشارح فخصوا المكروه بالأول وسموا الثاني خلاف الأولى. انظر شرح العبادي ص ٢٩ - ٣٠. وقد عرّف إمام الحرمين المكروه في البرهان ١/ ٣١٣ بقوله (ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه). وأما في التلخيص فقد أبطل إمام الحرمين عدة تعريفات للمكروه عند الأصوليين ولم يرتضها ثم قال (فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى تركه ومأمور بتركه غير ملوم على فعله). التلخيص ١/ ١٦٨ - ١٧٠. وانظر تعريف المكروه اصطلاحًا في المستصفى ١/ ٦٧، المحصول ١/ ١/١٣١، الإحكام ١/ ١٢٢، الإبهاج ١/ ٥٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٣، إرشاد الفحول ص ٣، شرح العضد ١/ ٢٢٥، البحر المحيط ١/ ٢٩٦، الأنجم الزاهرات ص ٩٣، التحقيقات ص ١١٢.
1 / 76