Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
شرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
Jalaluddin al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
(١) ذكر إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٠٨ أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى ١/ ٩٤، الإحكام ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢١، بيان معاني البديع ١/ ١/٥٦٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٤، نزهة الخاطر ١/ ٩٠، الضياء اللامع ١/ ١٨٠، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٦٤، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٢_ ١٧٤، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٥٧ فما بعدها. (٢) في " أ، ب، ج، هـ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص (٣) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة. (٤) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٥) ليست في " هـ ".
1 / 70