193

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Tifaftire

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
والصحيح التفصيل (١)، [وهو أن] (٢) المضار (٣) على التحريم، والمنافع (٤) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (٥)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (٦).

(١) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول ٢/ ٣/١٣١، المنهاج مع شرحه الإبهاج ٣/ ١٦٥، المنهاج مع شرح الإسنوي ٣/ ١١٨ - ١١٩، البحر المحيط ٦/ ١٢.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٣) في " ج " والمضار.
(٤) في " ج " والمانع وهو خطأ.
(٥) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام ١/ ٩٣، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد ٢/ ٨٦٨، المستصفى ١/ ٦٣، المحصول ١/ ١/٢٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، المنهاج مع شرح الإسنوي ١/ ٩٦.
(٦) في " ب " له.

1 / 211