176

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Tifaftire

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
أو سماع (١) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (٢) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (٣) النبي ﷺ بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (٤).

(١) أي أن شرط التواتر أن يكون مستندًا إلى الحس، التحقيقات ص ٤٦٥.
وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (١٠) من الصفحة السابقة.
* نهاية ٩/ب من " ب ".
(٢) في " ب " شهادة وهو خطأ.
(٣) في " ب " عن.
(٤) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص ٤٦٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.

1 / 192