158

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
والثاني يحرم (١) ذلك (٢)، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤).
فإن علم التاريخ فينسخ (٥) المتقدم بالمتأخر (٦) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.

(١) في " ب " حرم.
(٢) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٩) من الصفحة السابقة.
(٣) في " ج، هـ " الأحوط.
(٤) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقينًا بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص ١٥٥، حاشية الدمياطي ص ١٧، والمصادر السابقة في هامش رقم (٥).
(٥) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(٦) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص ٣٩٤، الأنجم الزاهرات ص ١٩٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٢، شرح العضد ٢/ ٣١٢، المحصول ٢/ ٢/٥٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.

1 / 173