139

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
لتعارض (١) الأدلة في ذلك (٢).
وإن * كان على وجه غير وجه (٣) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (٤)، (٥) في حقه وحقنا.

(١) في " ج " كتعارض.
(٢) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.
* نهاية ٥/ب من " ج ".
(٣) ليست في " المطبوعة ".
(٤) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٩٤، وأما في التلخيص ٢/ ٢٣٣ فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى ٢/ ٢١٤، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، الإحكام ١/ ١٧٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المعتمد ١/ ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٣٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٩، المسودة ص ١٨٧، شرح العضد ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٨٠، الإبهاج ٢/ ٢٦٤، مفتاح الوصول ص ٥٧١.
(٥) ورد في " هـ، ط " (كالأكل والشرب).

1 / 153