Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga
شرح الورقات في أصول الفقه
Baare
حسام الدين بن موسى عفانة
Daabacaha
جامعة القدس
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
فلسطين
Noocyada
Usulul Fiqh
[ثالثًا: الصفة]
والمقيد (١) بالصفة (٢) يحمل عليه المطلق (٣)، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في (٤) كفارة القتل (٥).
وأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، (٦)] (٧) فيحمل المطلق على المقيد احتياطًا (٨).
(١) المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه، انظر الإحكام ٣/ ٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٦، إرشاد الفحول ص ١٦٤.
(٢) الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتًا أو عطف بيان أو حالًا. انظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٧.
وانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص ١٣٢، المعتمد ١/ ٢٥٧، المستصفى ٢/ ٢٠٤، الإحكام ٢/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ١٣٢، معراج المنهاج ١/ ٣٨٢، المحصول ١/ ٣/١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، البحر المحيط ٣/ ٣٤١، الأنجم الزاهرات ص ١٥٨.
(٣) المطلق ما دلّ على شائع في جنسه، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة.
(٤) ليست في " أ ".
(٥) قال الله تعالى (ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) سورة النساء الآية ٩٢.
(٦) قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) سورة المجادلة الآية ٣.
(٧) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٨) وهذا مذهب أكثر العلماء، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المالكية والحنابلة.
وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.
وفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد، انظر الإحكام ٣/ ٤، شرح العضد ٢/ ١٥٦، المحصول ١/ ٣/٢١٨، المسودة ص ١٤٥، البحر المحيط ٣/ ٤٢٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٥١، الأنجم الزاهرات ص ١٥٨، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، إرشاد الفحول ص ١٦٥، التحقيقات ص ٢٨٣، شرح العبادي ص ١١١ - ١١٢.
1 / 138