120

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
[أولًا: الاستثناء وشروطه]
والاستثناء (١) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (٢)، نحو جاء القوم إلا زيدًا.
[الشرط الأول]
وإنما يصح الاستثناء (٣) بشرط أن يبقى من المستثنى منه

(١) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير ١/ ٨٥.
وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص ٢/ ٦٢ بقوله (فالحد المرضي إذًا أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى).
وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحًا في المعتمد ١/ ٢٦٠، كشف الأسرار ١/ ١٢١، شرح العضد ٢/ ١٣٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩، المستصفى ٢/ ١٦٣، المحصول ١/ ٣/٣٨، الإحكام ٢/ ٢٨٧، البحر المحيط ٣/ ٢٧٥، الإبهاج ٢/ ١٤٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦، مفتاح الوصول ص ٥٣٠، الكوكب الدري ص ٣٦٥.
(٢) في " و" العام.
(٣) ليست في " أ، ب، ج ".

1 / 132