105

Sharaxa Waraaqadaha ee Usuul Fiqiga

شرح الورقات في أصول الفقه

Baare

حسام الدين بن موسى عفانة

Daabacaha

جامعة القدس

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

Usulul Fiqh
فإذا قال له (١): اسكن كان ناهيًا له (٢) عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمرًا له بالسكون.
[تعريف النهي]
والنهي استدعاء [أي طلب] (٣) الترك بالقول (٤) ممن هو دونه على سبيل الوجوب (٥)، على وزان ما تقدم في حد الأمر.

(١) ليست في " ج ".
(٢) ليست في " أ ".
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " أ ".
(٤) في " ج " لقول وهو خطأ.
(٥) انظر تعريف النهي اصطلاحًا في اللمع ص ٨٥، المستصفى ١/ ٤١١، شرح العضد ٢/ ٩٤، أصول السرخسي ١/ ٢٧٨، كشف الأسرار ١/ ٢٥٦، الإحكام ٢/ ١٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧، فتح الغفّار ١/ ٧٧، الإبهاج ٢/ ٦٦، نهاية الوصول ٢/ ٤١٥، مفتاح الوصول ص ٤١٢.

1 / 116