Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
Noocyada
مسمى الثوب عند العرب
مسمى الثوب يدخل فيه كل قطعة تستر جزءًا من البدن، فيسمى الإزار الذي يلبس على العورة ثوبًا، والرداء الذي يرتديه الإنسان على ظهره يسمى ثوبًا، والقميص الذي له جيب وأكمام يسمى ثوبًا، والسراويل التي تفصل على العورة تسمى ثوبًا، وهكذا بقية الأغطية كل واحد منها يسمى ثوبًا.
والحديث ورد في القطعة التي ليست مخيطة، والتي كانت هي غالب لباسهم في ذلك الوقت؛ لأنه لم يتوفر عندهم خياطة القمص التي لها جيوب ولها أكمام، فكان أغلب لباسهم الأزر والأغطية كلباس المحرم، هذا أغلب ما كانوا يلبسونه، فكثيرًا ما يصلي أحدهم وليس عليه إلا قطعة واحدة، ولكن يتأكد في الصلاة المفروضة أن يستر منكبيه أو أحد منكبيه، بأن يلتحف بهذه القطعة فيضعها على منكبيه ثم يلفها على بدنه إلى ما تحت الركبة، وبذلك يكون قد ستر عورته وظهره ومنكبيه.
وأما النافلة فورد في الحديث: (إذا كان الثوب ضيقًا فأتزر به، وإن كان واسعًا فالتحف به)، فأفاد أنه إذا كان قطعة واسعة كالرداء العريض ألقاه على ظهره والتحف به حتى يستر عورته ويستر ركبتيه إلى ساقيه، وإذا كان الثوب ضيقًا فيكتفى بأن يأتزر به، يعني: يجعله على عورته كالإزار الذي يستر العورة، فهذا ونحوه هو الذي ورد في الحديث.
18 / 14