Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
Noocyada
النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان
وأما قوله: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان) الأخبثان: البول والغائط، والمراد: أن الصلاة في حالة كونه حاقنًا يعني: حاصر البول، أو محتاجًا إلى التبرز (للغائط) فإنه في تلك الحالة لا يقبل على صلاته، ولا يطمئن فيها؛ لكون ذلك الأمر مما يشوش عليه فكره، ومما يكدر عليه حالته، فلا يقبل على العبادة، فأمر والحالة هذه بأن يتخلى حتى ولو فاتته الجماعة، حتى يقبل على الصلاة فارغ القلب، حتى رفع إلى بعض العلماء
السؤال
إذا كان الإنسان في حاجة إلى التخلي-يعني: إما حاقنًا وإما حاقبًا- وليس عنده ماء يتوضأ به إذا تخلى، فهل يصلي حاقنًا وهو على طهر أو يتبرز ويصلي متيممًا؟ فرجح أن عليه أن يتخلى ولو لم يجد ماء، ويصلي بالتيمم بعد فراغه، ومع سعة باله، ومع بعده عما يشوش عليه فكره.
لا شك أن الذي يحس باحتقان البول وحرقه والحاجة إلى التخلي يبقى متشوشًا، وأن ذلك يذهب طمأنينته وإقباله على الصلاة، وقد عرفنا أن روح الصلاة ولبها هو الخشوع، وأنه لا يتصور الخشوع مع هذه الحال التي هي كونه حاقنًا أو حاقبًا، يعني: محتاجًا إلى إخراج البراز ونحوه، وكذلك كونه متعلقًا بأكل وبحاجة إليه أو بشراب كمن كان شديد الظمأ أو شديد الجوع أو ما أشبه ذلك.
والأصل من هذه الأحاديث: أن المصلي مأمور بأن يأتي إليها وهو فارغ القلب؛ حتى يستفيد من صلاته، وينصرف وقد تأثر بالعبادة.
8 / 18