124

Sharaxa Tanqiiha Fasoolaha

شرح تنقيح الفصول

Baare

طه عبد الرؤوف سعد

Daabacaha

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1393 AH

Noocyada

Usulul Fiqh
الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول
الفصل الأول في مسماه ما هو
أما لفظ الأمر فالصحيح أنه أهم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات لأنه المتبادر للذهن منها، هذا مذهب الجمهور، وعند بعض الفقهاء مشترك بين القول والفعل، وعند أبي الحسين مشترك بينه وبين الشأن والشيء والصفة، وقبل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني وقيل هو مشترك بينهما.
يتحصل أن الأمر والهي وما سواهما مما يتعلق بالكلام هل ذلك موضوع للساني أو النفساني، أو مشترك بينهما؟ ثلاثة مذاهب. حجة الأول المبادرة للفهم، وحجة الثاني بيت الأخطل وهو:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليل
وحجة الاشتراك الجمع بين الأدلة، والاشتراك هو المشهور، وإذا قلنا بأنها حقيقة في اللساني فقط فيكون مدلولها لفظًا وهو القدر المشترك بين جميع صيغ الأوامر، وعلى هذا اختلفوا هل هي مشتركة بين القول المذكور وبين الفعل؟ نحو قولنا: كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة - وقال أبو الحسين هو موضوع مع القول المذكور للشيء أيضًا نحو قولنا ائتني بأمر ما، أي شيء، وللشأن نحو قوله

1 / 126