Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Noocyada
والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقى العام حجة في الباقي. "وعند البعض إن كان معلوما فكما ذكرنا آنفا" إن العام يبقى فيما وراء المخصوص كما كان. "وإن كان مجهولا يسقط المخصص؛ لأنه كلام مستقل بخلاف الاستثناء" ولما كان المخصص كلاما مستقلا وكان معناه مجهولا يسقط هو بنفسه ولا تتعدى جهالته إلى صدر الكلام بخلاف الاستثناء؛ لأنه غير مستقل بنفسه، بل يتعلق بصدر الكلام فجهالته تتعدى إلى صدر الكلام. "وعندنا تمكن فيه شبهة؛ لأنه علم أنه غير محمول على ظاهره" وهو إرادة الكل فعلم أن المراد البعض بطريق المجاز مثلا إذا كان كل أفراده مائة، وعلم أن المائة غير مرادة فكل واحد من الأعداد التي دون المائة مساو في أن اللفظ مجاز فيه فلا يثبت عدد معين منها؛ لأنه ترجيح من غير مرجح ثم ذكر ثمرة تمكن الشبهة فيه بقوله. "فيصير عندنا كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالى حتى يخصصه خبر الواحد والقياس" ثم أراد أن يبين أن مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به فقال "لكن لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن المخصص يشبه الناسخ بصيغة، والاستثناء بحكمه كما قلنا، فإن كان مجهولا يسقط في نفسه للشبه الأول، ويوجب جهالة في العام للشبه الثاني فيدخل الشك في سقوط العام فلا يسقط به" أي: بالشك
...................................................................... ..........................
قوله: "وهو حجة" تقرير كلامه أن العام المقصور على البعض لا يخلو من أن يكون مقصورا على البعض بغير مستقل أو بمستقل فعلى الأول إن كان المخصص المخرج معلوما فهو حجة بلا شبهة كما كان قبل القصر على البعض لعدم مورث الشبهة؛ لأنه إما جهالة المخرج أو احتماله التعليل، وغير المستقل لا يحتمل التعليل، وإن كان مجهولا كما إذا قال عبيده أحرار إلا بعضا أورث ذلك جهالة في الباقي فلم تصلح حجة إلى أن يتبين المراد وعلى الثاني إما أن يكون المخصص عقلا أو كلاما أو غيرهما. فإن كان المخصص هو العقل كان العام قطعيا في الباقي لعدم مورث الشبهة؛ لأن ما يقتضي العقل إخراجه فهو مخرج وغيره باق على ما كان كما في الاستثناء، وفيه نظر؛ لأن العقل قد يقتضي إخراج بعض مجهول بأن يكون الحكم مما يمتنع على الكل دون البعض، مثل الرجال في الدار فالأولى أن يفصل كالاستثناء ويجعل قطعيا إذا كان المخصوص معلوما كما في الخطابات التي خص منها الصبي والمجنون لا يقال يجوز أن يكون قطعيتها بواسطة الإجماع؛ لأنا نقول كان قطعيا قبل أن يتحقق الاجتهاد والإجماع، وإن كان المخصص غير العقل والكلام فلم يتعرض له المصنف والظاهر أنه لا يبقى قطعيا لاختلاف العادات، وخفاء الزيادة، والنقصان وعدم اطلاع الحس على تفاصيل الأشياء اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعا، وإن كان المخصص هو الكلام ففالعام فيه اختلاف فعند الكرخي لا يبقى حجة أصلا، وعند البعض إن كان المخصوص معلوما قطعي في الباقي، وإن كان مجهولا يسقط المخصص، ويبقى العام على ما كان والمختار أن العام بعد التخصيص دليل تمكن فيه الشبهة معلوما كان المخصص أو مجهولا والتمسكات مشروحة في الكتاب.
Bogga 79