266

Sharh Talwih

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Noocyada

قوله: "وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول الله، وزيد موجود" يعني يلزم الأمران في كل من القولين؛ لأن الأول يدل على أن غير محمد ليس برسول الله، وهو كذب وكفر، ولا مساواته إياه ولا يخرج مخرج العادة نحو قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم } ولا يكون لسؤال أو حادثة أو علم المتكلم بأن السامع يسمع هذا الحكم المخصوص.

حتى لو ظهر أولوية المسكوت عنه أو مساواته يثبت الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص الذي ورد في المنطوق أو بقياسه عليه "ولا يخرج" أي المنطوق "مخرج العادة نحو قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء:23]" حرم الربائب على أزواج الأمهات، ووصفن بكونهن في حجورهم فلو لم يوجد هذا الوصف لا يقال: بانتفاء الحرمة لأنه إنما وصف الربائب بكونهن في حجورهم إخراجا للكلام مخرج العادة فإن العادة جرت بكون الربائب في حجورهم فحينئذ لا يدل على نفي الحكم عما عداه. "ولا يكون" أي المنطوق "لسؤال أو حادثة" كما إذا سئل عن وجوب الزكاة لا الإبل السائمة مثلا فقال: بناء على السؤال أو بناء على وقوع الحادثة إن "في الإبل السائمة زكاة" فوصفها بالسوم هاهنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم "أو علم المتكلم" بالجر عطف على قوله لسؤالي "بأن السامع يسمع هذا الحكم المخصوص" كما إذا علم أن السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال: بناء على هذا: إن في الإبل السائمة زكاة لا يدل أيضا على عدم الحكم عند عدم السوم

فإذا بين شرائط مفهوم المخالفة شرع في أقسامه فقال: "منه" أي من مفهوم المخالفة هذه المسألة،

...................................................................... ..........................

والثاني يدل على أن غير زيد ليس بموجود وهو أيضا كذب وكفر لوجود الباري تعالى والمصنف خصص الكفر بالأول، والكذب بالثاني فإن قيل: إنما يلزم ذلك إذا تحقق شرائط مفهوم المخالفة، وهو هاهنا ممنوع لجواز أن يكون المقتضى للتخصيص بالذكر هو قصد الإخبار برسالة محمد عليه السلام، ووجود زيد، ولا طريق إلى ذلك سوى التصريح بالاسم قلنا فحينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب أصلا؛ لأن هذه الفائدة حاصلة في جميع الصور.

Bogga 267