Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Noocyada
وهي لا تلائم العبادة، وهي تمحو الصغائر لا الكبائر، وقال الله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} فإن قيل: ينبغي أن لا تجب في القتل بالمثقل ; لأنه حرام محض قلنا فيه شبهة الخطأ وهي مما يحتاط في إثباته فتجب بشبهة السبب فإن قيل ينبغي أن
وهي تمحو الصغائر لا الكبائر، وقال الله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود:114] فإن قيل: ينبغي أن لا تجب في القتل بالمثقل؛ لأنه حرام محض" هذا إشكال على قوله فيجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة فإن القتل بالمثقل حرام محض فيجب أن لا تجب فيه الكفارة "قلنا فيه شبهة الخطأ" أي في القتل بالمثقل شبهة الخطأ فإنه ليس بآلة القتل "وهي" أي الكفارة "مما يحتاط في إثباته فتجب بشبهة السبب"، والسبب القتل الخطأ "فإن قيل ينبغي أن تجب فيما إذا قتل مستأمنا عمدا فإن الشبهة قائمة" هذا إشكال على قوله فيه شبهة الخطأ فإن قتل المستأمن فيه شبهة الخطأ بسبب المحل فإن المستأمن كافر حربي فظنه محلا يباح قتله كما إذا قتل مسلما ظنه صيدا أو حربيا، وإذا كان فيه شبهة الخطأ ينبغي أن تجب فيه الكفارة كما في القتل بالمثقل تجب الكفارة لشبهة الخطأ
...................................................................... ..............................
قوله: "والترجيح بالحرمة غير نافع" ادعى الخصم أن اللواطة فوق الزنا في الحرمة وسفح الماء، ومثله في الشهوة فرده ببيان زيادة الزنا في الشهوة وسفح الماء، ولم يمكنه بيان زيادته في الحرمة ضرورة أن حرمة اللواطة مما لا تزول أبدا. فأجاب بأن زيادة اللواطة عن الزنا في الحرمة غير نافع في إيجاب الحد؛ لأن زيادة بعض أجزاء علة الحكم في شيء مع نقصان البعض كالشهوة وسفح الماء، وانتفاء البعض كهلاك البشر، وإفساد الفراش، واشتباه النسب لا يوجب ثبوت الحكم فيه كشرب البول فإنه فوق الخمر في الحرمة؛ لأن حرمته لا تزول أبدا، وحرمة الخمر تزول بالتخليل مع أنه لا يجب به الحد.
قوله: "لا قود إلا بالسيف" يحتمل معنيين" فعلى المعنى الثاني وهو أن لا قصاص إلا بسبب القتل بالسيف يثبت القصاص بالقتل بالمثقل بطريق الدلالة؛ لأن المعنى الموجب للقصاص هو الضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح أو غيره بل الضرب بالمثقل أبلغ في ذلك؛ لأنه يزهق الروح بنفسه، والجرح بواسطة السراية، ولا يخفى أن كون الموجب هو هذا المعنى مما لا يفهمه كل من يعرف اللغة، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المعنى الموجب هو الجرح الذي ينقض البنية الإنسانية ظاهرا، أي بالجرح، وتخريب الجثة، وباطنا أي بإزهاق الروح، وإفساد الطبائع الأربع فإنه حينئذ، أي عند نقض البنية ظاهرا وباطنا تقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التي هي البخار اللطيف الذي يتكون من ألطف أجزاء الأغذية، ويكون سببا للحس والحركة، وقواما للحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة، واحترز بهذا عن النفس الإنسانية التي لا تفنى بخراب البدن فتكون تلك الجناية أكمل من الجناية بدون القصد كالقتل الخطأ أو بنقض البنية ظاهرا فقط كالجرح بدون السراية أو باطنا فقط كالقتل بالمثقل، وإذا كانت الجناية أكمل يترتب عليها الجزاء الأكمل، ويختص بها ليقع كمال الجزاء في مقابلة كمال الجناية.
Bogga 253