قوله: "ثم الشرعي" أي المتوقف على الشرع إما نظري لا يتعلق بكيفية عمل وإما عملي عرف الحكم الشرعي بهذا والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا كالخلق على المخلوق يرد عليه أن الحكم المصطلح بين ما ثبت بالخطاب لا هو
في الحد نحو: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات:96] مع أنه ليس بحكم فقال "بالاقتضاء" أي الطلب وهو إما طلب الفعل جازما كالإيجاب أو غير جازم كالندب وأما
...................................................................... ..........................
يتعلق بها فالتقييد بالعملية لإخراج النظرية يكون الإجماع حجة، وهذا إنما يصح على التقدير الثاني لو كان الحكم المصطلح شاملا للنظري، وفيه كلام سيجيء.
قوله: "أي العلم الحاصل" قد يتوهم أن قوله من أدلتها متعلق بالأحكام وحينئذ لا يخرج علم المقلد؛ لأنه علم بالأحكام الحاصلة عن أدلتها التفصيلية، وإن لم يكن علم المقلد حاصلا عن الأدلة فدفع ذلك متعلق بالعلم لا بالأحكام إذ الحاصل من الدليل هو العلم بالشيء لا الشيء نفسه على أنه إذا أريد بالحكم الخطاب فهو قديم لا يحصل من شيء، ومعنى حصول العلم من الدليل أنه ينظر في الدليل فيعلم منه الحكم فعلم المقلد، وإن كان مستندا إلى قول المجتهد المستند إلى علمه المستند إلى دليل الحكم لكنه لم يحصل من النظر في الدليل وقيد الأدلة بالتفصيلية؛ لأن العلم بوجوب الشيء لوجود المقتضي أو بعدم وجوده لوجود النافي ليس من الفقه.
قوله: "ولا شك أنه مكرر" ذهب ابن الحاجب إلى أن حصول العلم بالأحكام عن الأدلة قد يكون بطريق الضرورة كعلم جبريل والرسول عليهما السلام وقد يكون بطريق الاستدلال أو الاستنباط كعلم المجتهد والأول لا يسمى فقها اصطلاحا فلا بد من زيادة قيد الاستدلال أو الاستنباط احترازا عنه والمصنف توهم أنه احتراز عن علم المقلد فجزم بأنه مكرر لخروجه بقوله من أدلتها التفصيلية، فإن قيل حصول العلم عن الدليل مشعر بالاستدلال، إذ لا معنى لذلك إلا أن يكون العلم مأخوذا عن الدليل فيخرج علم جبريل والرسول عليهما السلام أيضا قلنا لو سلم فذكر الاستدلال للتصريح بما علم التزاما أو لدفع الوهم أو للبيان دون الاحتراز ومثله شائع في التعريفات.
Bogga 23