Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Noocyada
قوله: "فصل" قد سبق أنه لا بد في المجاز من العلاقة، وهو اتصال المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، والعمدة فيها الاستقراء، ويرتقي ما ذكره القوم إلى خمسة وعشرين وضبطه ابن الحاجب في خمسة الشكل، والوصف، والكون عليه، والأول إليه، والمجاورة، وأراد بالمجاورة ما يعم كون أحدهما في الآخر بالجزئية أو الحلول، وكونهما في محل، وكونهما متلازمين في الوجود أو العقل أو الخيال، وغير ذلك والمصنف في تسعة الكون، والأول، والاستعداد، والمقابلة، والجزئية، والحلول، والسببية، والشرطية، والوصفية لأن المعنى الحقيقي إما أن يكون حاصلا بالفعل للمعنى المجازي في بعض الأزمان خاصة أو لا فعلى الأول إن تقدم ذلك الزمان على زمان تعلق الحكم بالمعنى المجازي فهو للكون عليه، وإن تأخر فهو الأول إليه إذ لو كان حاصلا في ذلك الزمان أو في جميع الأزمنة لم يكن مجازا بل حقيقة، وعلى الثاني إن كان حاصلا له بالقوة فهو الاستعداد، وإلا فإن لم يكن بينهما لزوم، واتصال في العقل بوجه ما فلا علاقة، وإن كان فإما أن يكون لزوما في صفته، وهو الاستعارة، وشرطها أن يكون الوصف بينا كالأسد يراد به لازمه، وهو الشجاعة فيطلق على زيد باعتبار أنه شجاع، وإذا عرفت أن مبنى المجاز على إطلاق اسم الملزوم على اللازم، والملزوم أصل، واللازم فرع فإذا كانت الأصلية، والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غائية لها، وكالجزء مع الكل فإن الجزء تبع للكل والكل محتاج إلى الجزء وكالمحل فإنه أصل بالنسبة إلى الحال وأيضا على العكس إذا كان المقصود هو الحال واعلم أن الاتصالات المذكورة
"إذا أطلقت لفظا على مسمى" هذا يشمل إطلاق اللفظ على المعنى سواء كان المعنى حقيقيا أو غير حقيقي، وإطلاق اللفظ على أفراد ما يصدق عليها المعنى، وكان ينبغي أن يقول فإن أردت عين الموضوع له فحقيقة لكن لم يذكر هذا القسم، وذكر ما هو بصدده، وهو أنواع المجازات فقال "وأردت غير الموضوع له فالمعنى الحقيقي إن حصل له" أي لذلك المسمى "بالفعل في بعض الأزمان فمجاز باعتبار ما كان أو باعتبار ما يئول" المراد ببعض الأزمان الزمان المغاير للزمان الذي وضع اللفظ للحصول فيه، وإنما لم يقيد في المتن بعض الأزمان بهذا القيد لأن التقدير تقدير استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع أن المعنى الحقيقي حاصل لذلك المسمى فإن كان زمان الحصول عين زمان وضع اللفظ للحصول فيه كان اللفظ مستعملا فيما وضع له، والمقدر خلافه فهذا القيد مفروغ عنه.
"أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر أريقت، وإن لم يحصل له أصلا" أي لا بالفعل، ولا بالقوة.
...................................................................... ..........................
مجرد الذهن، وهو المقابلة أو منضما إلى الخارج، وحينئذ إن كان أحدهما جزءا للآخر فهو الجزئية، والكلية، وإلا فإن كان اللازم صفة للملزوم فهو الوصفية أعني المشابهة، وإلا فاللزوم إما أن يكون أحدهما حاصلا في الآخر، وهو الحالية، والمحلية أو سببا له، وهو السببية، والمسببية أو شرطا له، وهو الشرطية، ولا يخفى أن هذا أيضا ضبط، وتقسيم عرفي لا حصر، وتقسيم عقلي، ولو جعلناه دائرا بين النفي، والإثبات بأنه إذا لم يكن اللازم صفة للملزوم فإن كان أحدهما حاصلا في الآخر فهو الحلول، وإلا فإن كان سببا له فهو السببية، وإلا فهو الشرطية، ورد المنع على الأخير، وستسمع في أثناء الكلام ما على التقسيم من الأبحاث.
قوله: "إذا أطلقت لفظا على المسمى" مدلول اللفظ من حيث يقصد باللفظ يسمى معنى، ومن حيث يحصل منه مفهوما، ومن حيث وضع له اسم مسمى إلا أن المعنى قد يخص بنفس المفهوم دون الأفراد، والمسمى يعمهما فيقال لكل من زيد، وعمرو، وبكر مسمى الرجل، ولا يقال إنه معناه فلذا قال على مسمى، ولم يقل على معنى، وأورده بلفظ التنكير لئلا يتوهم أن المراد مسمى ذلك اللفظ فلا يتناول المجاز مع أنه المقصود بالنظر.
Bogga 135