٤ - ولم لا يجوز الجمع بالتيمم بين فروض؟.
٥ - وما معنى قوله على وجه؟.
٦ - وهل يعيد إن فعل ذلك؟.
٧ - ولم أجاز ذلك في النوافل؟ (١).
٨ - ولم أجاز (١) الجمع بين الفرض والنفل إذا قدم الفرض؟.
٩ - وهل يعيد الفرض إذا قدم عليه النفل؟.
١٠ - ولم أجاز التنفل بتيمم الفرض؟ (٢).
١١ - ولم منع الفرض بتيمم النفل؟.
١٢ - وهل يعيد الفرض إن فعل؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: مراده بذلك من كان من أهل التيمم كالمسافر والفريض. لأن الحاضر الصحيح لا يتيمم عندنا للنوافل ومس المصحف. وهو قد أطلق ذكر الصلوات كلها والنوافل داخلة فيها. ومعنى قوله: لزم التطهر لها أي أراد استباحة الفعل. لأن النافلة ومس المصحف من شاء ألا يفعلها لم يلزمه التطهر. فلا بد من حمل إطلاق قوله على ما قلناه وتأويله على ما ذكرناه.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: أهل التيمم: مسافر، أو مقيم صحيح خاز ذوات الوقت، أو مريض. والطائف بالبيت ليس بمسافر ولا خائف ذوات وقت، ولا هو عادم للماء في الغالب وإنما يتصور ذلك في المريض كما قال.
والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: متى تعين الفرض وخيف ذوات الوقت جاز التيمم للمسافر والمريض. ويختلف في الحاضر الصحيح على ما تقدم بيانه. وإن تعين الفرض ولم يخش ذوات الوقت ويتصور ذلك في صلاة الجمعة فإن الحاضر يتعين عليه أداؤها فإن لم يفعل صلى الظهر بدلًا منها وأثم في ترك الجمعة. فهذا اختلف المذهب فيه فمنع أشهب في مدونته من خاف
(١) جاز -ح-.
(٢) الفروض.