Sharh Talcat Shams
شرح طلعة الشمس على الألفية
Noocyada
الشرط الثالث لأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري في قديم قوليه ثم قيل إنه رجع عنه يشترط في قبول الآحاد أن يكون في غير الحدود أما الحدود فلا يقبل فيها ذلك لأن الحدود تدرء بالشبهات وتجويز الكذب في الآحاد شبهة ورد بأن كونه آحاديا ليس بشبهة كالشهادة يثبت بها كون الحد مستحقا كما ثبت ذلك بالخبر، ووجه الرد أن شهادة العدلين محتملة للكذب كاحتمال خبر الواحد له وقد شرع لنا إقامة الحدود بشهادتهما مع درئها بالشبهات ولم يؤثر احتمال الكذب فيها شيئا، فكذلك خبر الآحاد قد شرع لنا الأخذ به لما تقدم من الأدلة فاحتمال الكذب فيه ليس بشبهة تدرأ بها الحدود والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى وبيان حذف بعضه فقال:
وجائز لعارف اللفظ ... رواية المعنى بدون اللفظ
وقيل لا وحذف بعضه يصح ... ما لم يكن قيدا كشرط متضح
وغاية ونحو الاستثناء ... وكاذب من زاد في الأنباء
وقبلت زيادة من ثقة ... إذا قام دليل الغفلة
Bogga 26