152

Sharh Talcat Shams

شرح طلعة الشمس على الألفية

Noocyada

أي حكم النص القطع، بأن المتكلم أراد منه مدلوله الذي دل عليه لفظه، فينبني على ذلك وجوب اعتقاد، وتفسيق من خالفه؛ لأنه رافع لمادة الاحتمال وقاطع لمحل الاجتهاد، فلا يصح معه قول بقياس، ولا تشبث بظني، هذا كله إذا لم يحتمل غير ذلك المعنى الذي دل عليه لفظه، أما إذا احتمل غير ذلك المعنى فإنه نظن بأن المراد المتكلم هو ما ظهر من اللفظ حال إطلاقه، ويكون حينئذ ظاهرا لا نصا، فيؤخذ الظاهر الذي ظننا مراد المتكلم، ولا يجوز تركه إلا بدليل واضح يعلم به أن المراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر، وهو المسمى عندهم بالباطن، وهذا معنى قوله لا بدليل ظاهر، وأن يرجح الدليل الباطن الخ؛ أي إذا رجح الدليل الشرعي المعنى الباطن من اللفظ فالأخذ بالمعنى الباطن أولى، كذلك إلا لدليل وصرف الظاهر إلى المعنى الباطن بالدليل هو المسمى عندهم بالتأويل، وهو في اللغة مصدر أول، وأصله من آل، يؤل، إذا رجع كذا في المنهاج، قال: وأما في الاصطلاح فهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ لقرينة اقتضت ذلك الصرف ، قال: وله شبه باللغوي، كأنه رد اللفظ من ذهابه على الظاهر حتى يرجع إلى ما أريد به، أقول والمراد بصرف اللفظ عن حقيقته هو أن يكون اللفظ موضوعا في شيء، فيصرف عنه في الاستعمال بدليل، ويشمل ذلك المفرد إذا استعمل في غير ما وضع له كالأسد في الشجاع، وكالمطلق في المقيد، والعام إذا قصر على إفراده ونحو ذلك، فاستعمال اللفظ من مفرد وغيره فيما وضع له هو الظاهر، وصرفه إلى غيره هو التأويل، والمراد بالقرينة هو الدليل الذي يصرف به الظاهر عن ظاهره، وهي إما عقلية كما في قوله تعالى: { ولتصنع على عيني }، فالعين حقيقة في الحاسة، لكن لما منع العقل في الآية غير

Bogga 170