الطهور أعم من الوضوء فقط أو الغسل فقط أو التيمم فيشمل الجميع " ((وتحريمها التكبير)) " التحريم جعل الشيء حراما بعد أن كان حلالا يقابله التحليل الذي هو جعل الشيء حلالا بعد أن كان حراما، وتحريمها وسمي التكبير تحريما؛ لأنه به يحرم على المصلي ما كان يزاوله قبله، قبل التكبير كان يزاول الأكل والشرب والضحك وغيرها، والكلام ثم بعد ذلك حرم عليه هذا كله بدخوله بالصلاة بلفظ: "الله أكبر"، ((تحريمها التكبير)) تعريف الجملة جزئي الجملة ((تحريمها التكبير)) مبتدأ وخبر؛ لأن الواو استئنافية، "وتحريمها" مبتدأ و"التكبير" خبره، تعريف جزئي الجملة المبتدأ والخبر يدل على الحصر، وعلى هذا فلا يحرم على المسلم إذا أراد الدخول في الصلاة ما كان مباح له إلا التكبير، وعلى هذا فلا يدخل في الصلاة ولا يمنعه مما كان يزاوله قبل الدخول فيها إلا التكبير فقط، وفي هذا رد على من يقول: إنه يدخل في الصلاة بجميع ما يشعر بتعظيم الله -جل وعلا-، كقوله: الله الأعظم، الله الأعز، الله الأجل، الله العظيم، الله العزيز، كل هذا لا يدخل في الصلاة، لماذا؟ لأنه في الحديث قال: ((تحريمها التكبير)) وعرفنا أن جزئي الجملة المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، وتعريف الجزأين يدل على الحصر، فعلى هذا لا يدخل في الصلاة إلا بلفظ التكبير، والتكبير مجمل يشمل جميع ما دل عليه من قولنا: الله أكبر، الله الكبير هذا يدخل في التكبير، لكن بينت النصوص الأخرى أنه لا يجوز إلا بلفظ: الله أكبر، كما بين ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعله وقوله، فلا يجوز الدخول في الصلاة بغير التكبير، والتكبير لا يجوز إلا بلفظ: الله أكبر خلافا لمن قال: يجوز الله الكبير أو الله الأكبر، فلا يجوز إلا بهذا اللفظ؛ لأن العبادات توقيفية، ولم يرد عليه -عليه الصلاة والسلام- أنه كبر بغير هذا اللفظ أو أنه أرشد إلى غير هذا اللفظ، في حديث المسي قال: تقول: ((الله أكبر)) فلا يجزئ التكبير بغيره، والتكبير المراد به هنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، ويرى الحنفية أنها شرط من شروط الصلاة، وسواء كانت ركن أو شرط فالصلاة لا تصح إلا بها؛ أعني تكبيرة الإحرام،
Bogga 8