91

Explanation of Sunan Ibn Majah by Al-Harari

شرح سنن ابن ماجه للهرري

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1439 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
===
قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لأنها تزاد أيضًا في الإثبات؛ كقوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (١).
﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: فيما اختلف واختلط، ومنه الشجر لتداخل أغصانه، ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا﴾ أي: ضيقًا ﴿مِمَّا قَضَيْتَ﴾ أي: من قضائك بينهم؛ أي: لا تضيق صدورهم من حكمك، وقيل: شكا من أجله؛ فإن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين، ﴿وَيُسَلِّمُوا﴾ أي: ينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من قضائك لا يعارضونه بشيء و﴿تَسْلِيمًا﴾ (٢) مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تكريره، كأنه قيل: وينقادوا لحكمه انقيادًا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم.
شارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، ومسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب أبواب من القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي في كتاب آداب القضاة، باب إشارة الحاكم بالرفق، وابن ماجه في كتاب الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء.
فالحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه اتفق على روايته أصحاب الأمهات الست، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به للحديث الأول.
* * *

(١) سورة البلد: (١).
(٢) سورة النساء: (٦٥).

1 / 97