Sharh Sunan Ibn Majah by Mughaltai - Edited by Abu Al-Aynayn

Mughultay Ibn Qilij d. 762 AH
32

Sharh Sunan Ibn Majah by Mughaltai - Edited by Abu Al-Aynayn

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي

Baare

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

Daabacaha

دار ابن عباس

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

الدقهلية - مصر

وكذا ترجم عليه غيره من المؤلفين، وأما النسائي فإنه ذكر في كتاب مسند حديث مالك هذا الحديث عن قتيبة، ثم قال: عن الصنابحي، ولم يسمه، وهو ما أغفل ذكره أبو عمر، قال أبو الحسن بن القطان: ونسبة الوهم إلى مالك أو مَنْ هو فوقه خطأ، ولا سبيل إليه إلا بحجة بينة، ومالك لم ينفرد بما قال من ذلك عن زيد، بل قد وافقه عليه أبو غسان محمد بن مطرف أحد الثقات المخرج لهم في الصحيحين، وفي كتاب أبي جعفر البغوي، ثنا أبو أحمد، أنا أبان البجلي، حدثني أبو مسلم قال: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد، فذكر حديثا فيه: مَنْ توضأ فأسبغ الوضوء، وغسل يديه ووجهه، ومسح على رأسه وأذنيه، ثم قام إلى صلاة مفروضة، غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه، وقبضت عليه يداه، وسمعته أذناه، ونظرته عيناه، وحدث به نفسه من سوء، وقال: سمعته من النبي ﷺ ما لا أحصيه، قال: ثنا الحسن بن موسى، ثنا شيبان عن معاوية، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كعب بن مرة السلمي، أن النبي ﷺ قال: إذا توضأت فغسلت كفيك، خرجت ذنوبك من كفيك، فذكره مطولًا، فهذا كله يوضح لك أن ما قاله مالك ومَنْ تبعه صواب، وما قاله أبو عمر عكسه، وذكر البخاري في الأوسط: وحدثني يوسف بن راشد، ثنا إسحاق الطباع، أخبرني مالك، عن زيد، عن عطاء، عن الصنابحي بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: إذا توضأ، وهذا عندي أصح، وفي كتاب التمهيد: أجمع العلماء على أن غسل الوجه، واليدين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، لأمر الله تعالى به، لا خلاف علمته في شيء من ذلك، إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى، وقد استدل بعض مَنْ لم يجز الوضوء بالماء المستعمل بهذا الحديث لخروج الخطايا معه،

1 / 99