209

Sharaxa Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود

Tifaftire

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، والثامنة عفروه بالتراب " (١)،
وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواية أبي داود من حديث
محمد عن أبي هريرة، عن النبي- ﵇ قال: " طُهورُ إناء
أحدكم " (٢) الحديث، وأخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه الترمذي (٣)
وفيه: " أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة "
وقال: هذا حديث حسن صحيح. أنها محمولة على ابتداء الإسلام،
قلعًا لهم عما ألفوه من مخالطة الكلاب، فقال النبي- ﵇
هذا القول للتغليظ عليهم، ولهذا أمر بقتل الكلاب أيضًا، ثم رخص في
كلب الصيد وفي كلب الغنم، كما روي في البخاري مثله.
وقال الطحاوي- وهو إمام في الحديث، عالم بمعانيه وعلله-: ثبت
بذلك- أي: بما روي عن أبي هريرة من حديث عبد الملك- نسخ السبع؛
لأنا نحسن الظن بأبي هريرة، ولا يجوز عليه أن يترك ما سمعه من النبي
﵇، وإلا سقطت عدالته، ولم تقبل روايته، بل كان يجب
على الخصم المخالف أن يعمل بحديث عبد الله بن المغفل، عن النبي-
﵇: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، والثامنة
عفروه بالتراب "؛ لأنه قد زاد على السبع، والأخذ بالزائد أوجب عملًا
بالحديثين، وهم لا يقولون به، فثبت أنه منسوخ ".
وقال الخطابي (٤): " فيه دليل على أن الكلب نجس الذات ".
قلنا: نسلم أن فيه دليلًا على أن الكلب نجس، ولكن لا نسلم أنه نجس
الذات؛ لأن هذا قدر زائد ليس في الحديث دلالة عليه، وفرغ على كلامه
أن بيع الكلب حرام.
وقال أيضًا (٤): " وفيه البيان الواضح أنه لا يطهره- أي الإناء- أقل
من عدد السبع، وأن تعفيره بالتراب واجب ".

(١) مسلم (٩٣/٢٨٠)، أبو داود (٧٤)، النسائي (١/٥٤)، ابن ماجه (٣٦٥) .
(٢) مسلم (٩١/٢٧٩) .، أبو داود (٧٢، ٧٣)، النسائي (١/١٧٧- ١٧٨) .
(٣) الترمذي (٩١) . (٤) معالم السنن (١/٣٤- ٣٥) .

1 / 212