186

Sharaxa Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود

Tifaftire

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

ابن شيبة، وزياد بن إسماعيل. قال ابن سعد: كان ثقة، قليل
الحديث. روى له الجماعة (١) .
قوله: " وما ينُوبُه من الدواب " أي: سئل أيضًا عن الماء الذي ينوبه
الدواب، أي: تقصده، يقال: نابه ينوبه نوبًا، وانتابه إذا قصده مرة بعد
أخرى، ويقال: معنى تنوبه الدواب أي: تنزل به للشرب، والدواب
جمع " دابة "، وهو اسم ما يدب على وجه الأرض في اللغة، وفي
العرف: الدابة تطلق على ذوات الأربع مما يركب. وقال في " الصحاح ":
الدابة التي تركب. والسباع جمع " سبع "، وهو كل حيوان عادٍ مفترس
ضار ممتنع.
قوله: " فقال " أي- ﵇: " إذا كان الماء قلتين " القلتان
تثنية قلة، وهي الحُب (٢) العظيم، والجمع قلال، واختلفوا في تفسير
القلة، فقيل: خمس قرب، كل قربة خمسون منا (٣) . وقيل: القلة:
جرة تسع فيها مائة وخمس وعشرون منا. وقيل: القلتان: خمسمائة
رطل بالبغدادي وقيل: القلتان خمسمائة منٍّ.
وقال الخطابي (٤): " قد تكون القلة الإناء الصغير الذي تنقله الأيدي،
ويتعاطى فيه الشراب كالكيزان ونحوها، وتكون القلة الجرة الكبيرة التي
ينقلها القوي من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دلّ على أن المراد ليس
النوع الأول؛ لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في
المصانع والوهاد والغدران/ونحوها، ومثل هذه المياه لا تُحدُّ بالكوز
والكوزين في العرف والعادة، لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسهُ، فعلم أنه
بمعنى الثاني، وقد روي في غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج: " إذا

(١) المصدر السابق (٢٥/٥٣٢٠) . (٢) الجرةُ.
(٣) معيار قديم كان يكالُ به أو يوزن، وقدره إذ ذاك رطلان بغداديان، والرّطل
عندهم اثنتا عشرة أوقية بأواقيهم.
(٤) معالم السنن (١/٣٠- ٣١) .

1 / 189