Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi
شرح سنن أبي داود - الراجحي
Noocyada
شرح حديث (أن النبي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب كيف التكشف عند الحاجة؟ حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك ﵁، وهو ضعيف].
هذه الترجمة أوردها المؤلف ﵀ في بيان كيفية التكشف عند قضاء الحاجة، يعني: متى يرفع ثوبه؟! ثم ذكر هذا الحديث، وهو ضعيف فيه هذا الرجل المبهم، والثاني كذلك قال: رواه عبد السلام عن أنس.
ولكن من المعلوم أن من الأدلة العامة أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الحاجة، والحاجة إلى ذلك تكون في موضعين: إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، وإذا أراد أن يغتسل وليس عنده أحد فإنه يخلع ثوبه، وهنا عند قضاء الحاجة إذا قرب من الأرض ودنا منها، ويكشف قدر الحاجة، أما هذا الحديث ففيه ضعف.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: ليس المراد هو تضعيف عبد السلام؛ لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال: عن أنس؛ لأن الأعمش لم يسمع من أنس.
1 / 22