Sharh Sunan Abi Dawood - Al-Rajhi
شرح سنن أبي داود - الراجحي
Noocyada
شرح حديث: (فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب المسح على العمامة.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان ﵁ قال: (بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين)].
المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
أما المسح على الخفين فالأحاديث فيه متواترة، وقد أنكرها الرافضة مع أنها متواترة، والعلماء ذكروا مسح الخفين في كتب العقائد فقالوا: ونرى المسح على الخفين.
وأرادوا من ذلك الرد على الرافضة الذين أنكروا هذه السنة مع تواترها.
وفي الحديث مشروعية المسح على العمائم والخفين بشرط أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها لفة أو لفتين تحت الحنك؛ لأنه يشق نزعها، ولهذا يقول الحنابلة: له المسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، يعني: كلها أطراف من الخلف، وهذا فيه نظر؛ لأن الذؤابة لا يشق نزعها، لكن العمامة المحنكة إذا كانت مدارة على الحنك فهذه يشق نزعها، فيشرع للإنسان إذا لبسها على طهارة أن يمسح عليها يومًا وليلة، فإن ظهر شيء من الرأس مسحه مع العمامة كما جاء في حديث المغيرة (أن النبي ﷺ مسح على ناصيته وعلى العمامة).
وكذلك خمار المرأة إذا كان مدارًا تحت حلقها فلها أن تمسح عليه.
قال الترمذي في جامعه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على العمامة.
قال: وسمعت الجاورد بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر.
تفرد به أبو داود.
9 / 20