315

Sharh Shudhur al-Dhahab

شرح شذور الذهب

Tifaftire

عبد الغني الدقر

Daabacaha

الشركة المتحدة للتوزيع

Goobta Daabacaadda

سوريا

وَقَوْلِي مُطلقًا رَاجع الى الْمسَائِل الْأَرْبَع أَي سَوَاء تقدم الْإِيجَاب أَو النَّفْي أَو شبهه
الْخَامِسَة أَن تكون الأداة إِلَّا وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ احداهما أَن تكون بعد كَلَام تَامّ مُوجب ومرادي بالتام أَن يكون الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مَذْكُورا وبالإيجاب أَن لَا يشْتَمل على نفي وَلَا نهي وَلَا اسْتِفْهَام وَذَلِكَ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلا مِنْهُم﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيس﴾
الثَّانِيَة أَن يكون الْمُسْتَثْنى مقدما على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ كَقَوْل الْكُمَيْت يمدح آل الْبَيْت ﵃
(وَمَالِي إِلَّا آل أَحْمد شيعَة ... وَمَالِي إِلَّا مَذْهَب الْحق مَذْهَب)

1 / 341