301

Sharh Shudhur al-Dhahab

شرح شذور الذهب

Tifaftire

عبد الغني الدقر

Daabacaha

الشركة المتحدة للتوزيع

Goobta Daabacaadda

سوريا

فَإِن الْجُمْلَة الَّتِي بعد ﴿إِلَّا﴾ حَال من ﴿قَرْيَة﴾ وَهِي نكرَة عَامَّة لِأَنَّهَا فِي سِيَاق النَّفْي
وَالثَّانِي نَحْو ﴿فِيهَا يفرق كل أَمر حَكِيم أمرا من عندنَا﴾ ف ﴿أمرا﴾ اذا أعرب حَالا فَصَاحب الْحَال اما الْمُضَاف فالمسوغ أَنه عَام أَو خَاص أما الأول فَمن جِهَة أَنه أحد صِيغ الْعُمُوم أما الثَّانِي فَمن جِهَة الْإِضَافَة وَأما الْمُضَاف إِلَيْهِ فالمسوغ أَنه خَاص لوصفه بِحَكِيم وَقَرَأَ بعض السّلف ﴿وَلما جَاءَهُم كتاب من عِنْد الله مُصدق﴾ بِالنّصب فَجعله الزَّمَخْشَرِيّ حَالا من كتاب لوصفه بالظرف وَلَيْسَ مَا ذكر بِلَازِم لجَوَاز أَن يكون حَالا من الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي الظّرْف
وَالثَّالِث كَقَوْلِه
(لمية موحشا طلل ...)

1 / 327