132

Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

Noocyada

ما جاء في خبر إجازة الوضوء بالمد لا يدل على التوقيت والتحديد بذلك
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه.
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال: سمعت أنسًا بن مالك ﵁ يقول: (كان رسول الله ﷺ يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي) قال أبو بكر: المكوك في هذا الخبر: المد نفسه].
المكوك هو المد، وخمسة مكاكي، يعني: خمسة أمداد، يعني: ربما اغتسل بأكثر من خمسة أمداد، كما في حديث عائشة: (اغتسل النبي ﷺ وعائشة بإناء يسمى: الفرق، وهو ثلاثة آصع) وليس هذا حدًا كما قال ابن خزيمة بل يجوز الوضوء بأقل أو أكثر؛ لأنه ثبت (أن النبي ﷺ توضأ بثلثي مد).

8 / 2