127

Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

Noocyada

ما جاء في الرخصة بالغسل والوضوء من ماء البحر
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول: من كره الوضوء والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا، حتى عد سبعة أبحر، سبعة نيران، وكره الوضوء من مائه لهذه العلة زعم].
إن القول بأن تحت البحر نارًا، وتحت النار ماءً، وتحت الماء نارًا، إلى سبعة، كل هذا باطل لا أصل له، والصواب: أن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
قال: [أخبرني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكًا حدثه قال: حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: (سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته) هذا حديث يونس].
فيه دليل على أنه ينبغي للمفتي أن يزيد السائل فيما يحتاج إليه؛ لأن هذا الرجل زاده النبي ﷺ حكم ميتة البحر، فقد علم ﵊ أنه وغيره محتاج إلى أن يعرف حكم ميتة البحر فعرفه الحكم.
قال: [وقال يحيى بن حكيم: عن صفوان بن سليم، ولم يقل: من آل ابن الأزرق، ولا من بني عبد الدار، وقال: (نركب البحر أزمانًا)].
قال: [أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم -قال أحمد: يعني عبيد الله - عن جابر (أن النبي ﷺ سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، والحلال ميتته)].
قال المحقق: إسناده صحيح، إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجة.
هذا الحديث من أحاديث البلوغ.

7 / 14