Sharh Riyadh as-Salihin by Ibn Uthaymeen

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
52

Sharh Riyadh as-Salihin by Ibn Uthaymeen

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

ومن فوائده: أنه ينبغي أن يغض من الثلث؛ يعني: الربع، الخمس، دون ذلك.. لأن الرسول صلي الله عليه وسلم أشار إلي استحباب الغض من الثلث في قوله «والثلث كثير»؛ وبهذا استدل عبد الله بن عباس ﵄ حيث قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلي الربع؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير» . والوصية كالعطية، فلا يجوز أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائدا على الثلث، فليكن من الثلث فأقل. والأفضل في الوصية أن تكون بخمس المال؛ لأن أبا بكر ﵁ قال: ارضي بما رضية الله لنفسه: الخمس، فأوصي بالخمس ﵁ ومن ثم فقاؤنا- ﵏: يسن أن يوصي بالخمس إن ترك مالًا كثيرًا. ومن فوائد هذا الحديث أنه: إذا كان مال الإنسان قليلًا، وكان ورثته فقراء؛ فالأفضل أن لا يوصي بشيء، لا قليل، ولا كثير؛ لقوله ﵊: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» خلافًا لما يظنه بعض العوام أنه لابد من الوصية، فهذا خطأ، والإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال، لا ينبغي له أن يوصي، الأفضل أن لا يوصي. ويظن بعض العامة أنه لم يوص لم يكن له أجر، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا، وإن كان الورثة سوف يرثونه قهرًا، لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي صلي الله عليه وسلم، لقوله: «إنك أن تذر ورثتك

1 / 57