615

Sharaxa Risala

شرح الرسالة

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ولا خلاف في هذا الجملة إلا شيء يحكى عن جرير لا يعتد به لو صح عنه.
* * *
فصل
والسعي ركن من أركان الحج، وفرض من فروضه، [ق/ ١٣٨] لا ينوب الدم عنه، وبه قال الشافعي ﵁.
وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم.
واستدل أصحابه بقوله تعالى:﴾ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴿.
قالوا: ففي هذا الظاهر دليلان:
أحدهما: أن قوله سبحانه: فلا جناح" من ألفاظ الإباحة دون الوجوب؛ كقوله ﷿:﴾ فلا جناح عليكم فيما فعلن ﴿؛ كذا وقوله ﷿:﴾ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴿، وما أشبه ذلك.
وإذا صح هذا ثبت أنه مباح غير واجب.
والوجه الآخر أنه قد قرأ:﴾ فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾.

2 / 132