547

Sharaxa Risala

شرح الرسالة

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مسألة
قال ﵀: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر".
قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: والأصل في ذلك قوله تعالى:﴾ قد أفلح من تزكى * وذكر اسم رب فصلى ﴿. قيل في تأويله: أدى زكاة الفطر، ثم خرج لصلاة العيد، فروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا أبو ثابت حدثنا عبد الله ابن نافع المدني عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده: سئل رسول الله ﷺ ممن قوله تعالى:﴾ قد أفلح من تزكى ﴿قال: "زكاة الفطر".
وروى عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة قال: يا نافع أخرج الصدقة، فإنما أنزلت في هذا:﴾ قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ﴿.
وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية. هذا من الظاهر.
فأما من الأثر: فما رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وروى حكيم بن حزام عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ

2 / 64