465

Sharaxa Risala

شرح الرسالة

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Ciraaq
ابن عباس قال: لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن عن الأوقاص قال: "ليس فيها شيء".
وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عمن حدثه عن معاذ عن النبي ﷺ قال: "ليس في الأوقاص زكاة".
وهذان الحديثان نصان في موضع الخلاف.
وروى يزيد بن أبي حبيب سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ قال: بعثني رسول الله ﷺ مصدقا على اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعان، ومن السبعين مسنة وتبيع، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا من الأوقاص، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها.
فإن قيل: فقد روي عن معاذ أنه عرضت عليه الأوقاص فامتنع أن يأخذ منها شيئا فقال: لم يأمرني رسول الله ﷺ فيها بشيء.
وهذا يضاد ما رويتموه.
قلنا: يحتمل أن يكون أراد: لم يأمرني أن آخذ ما بذلتموه لي؛ بدلالة ما ذكرناه.
وقد روى أصحابنا ومن وافقنا من أهل العراق أحاديث في هذا منها أن رسول الله ﷺ قال: "في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا".

1 / 477