336

Sharaxa Risala

شرح الرسالة

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
بهذا أن وقوع الخلاف في الشيء لا يؤثر في قيام الحجة له.
فإن قيل: فقد نقل أهل الكوفة وغيهم أن صاع النبي ﷺ ثمانية أرطال، فإن اختلفت الروايات لم يكن أحدا أولى من الآخر إلا بضرب من الترجيح.
وقد علمنا أنه كان للنبي ﷺ صيعان مختلفة؛ فقال ابن عمر: كنا تخرج صدقة الفطر بالصاع الأول.
وقال أنس: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاغ.
والمد: رطلان.
وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة عسا فقالت: كان النبي ﷺ يغتسل بمثل هذا.
فالعس ثمانية أرطال أو تسعة أرطال أو عشرة أرطال.
وإذا صح هذا.
ثم روى عن عمر ﵁ أنه قدر الصاع لإخراج الكفارات ثمانية أرطال بمحضر من الصحابة من غير أن ينكر أحد منهم عليه.
صح أن هذا تقدير صاع النبي ﷺ.
فالجواب أن هذه الروايات التي ذكروها لا يجوز أن يعارض بها نقل أهل

1 / 348