312

Sharaxa Risala

شرح الرسالة

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

خصه الدليل كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾، ولم يخص حال الإحرام والاعتكاف؛ فقامت الدلالة في الإحرام، ولم تقم في الاعتكاف.
مسألة
قال ﵀: "ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا لأنه لا يجوز له الخروج إلا بمقتضى مدة الاعتكاف.
وانقضاؤها هو بخروج آخر النهار؛ لأن بغروب الشمس يخرج وقت الصوم، ومن شرط الاعتكاف الصوم، فما دام [ق/٧٠] وقت الصوم باقيا فهو معتكف، ولا يجوز له الخروج منه.
مسألة
قال ﵀: "وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى".
قال القاضي ﵀: هذا على طريق الاستحباب دون الوجوب ليتصل العملان والفراغ منهما، وكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل.
ولأنه إذا رجع إلى أهله لم يترفه بالقدر الذي يحصل عنهم إلى وقت

1 / 324